النسفي
16
طلبة الطلبة في الإصطلاحات الفقهية
الميم : جمع شموس ، كقولك : رسول ، وجمعه رسل ، والشّموس الذي يمنع ظهره « 1 » ، أي لا يترك أحدا يركبه ، وقد شمس شماسا من حدّ دخل . تثاءب في صلاته : الصحيح بالهمزة بدون الواو ، والاسم منه الثّؤباء « 2 » بضم الثاء وفتح الهمزة ومدّ الآخر . وقول النبي عليه السلام : ( إذا تثاءب أحدكم فليكظم فاه ) أي ليضمه ويشده ، وقول أبي سعيد مولى أبي أسيد بفتح الألف : عرست بأهلي فدعوت إلى ذلك رهطا من الصحابة . يقال : أعرس « 3 » الرجل يعرس إعراسا أي بنى بأهله . وهو حملها إلى بيته ، وعرّس بها من حدّ علم أي لزمها ، فأما التّعريس فهو للنزول في آخر الليل بعد السير في أقله ، ومنه ليلة التّعريس « 4 » ، وقوله عليه السلام : ( ولا يجلس على تكرمة أخيه ) « 5 » وهو صدر بيته والموضع الذي حسّنه وهيأه لجلوسه . وقوله عليه السلام : ( لا صلاة لمنتبذ ) « « 1 » » أي لمنفرد خلف الصّفّ ، من قولك نبذ كذا إذا ألقاه وانتبذ لازم له ، أي ألقى نفسه خلف الصّفّ « « 2 » » . وقول النبي صلى اللّه عليه وسلم لأبي بكرة رضي اللّه عنه حين دبّ راكعا حتى التحق بالصّفّ : ( زادك اللّه حرصا ولا تعد ) « « 3 » » يروى هذا بثلاث روايات ، أحدها : ولا تعد بفتح التاء وضم العين وجزم الدال ، من العود ، وهو نهي عن المعاودة إلى مثله لأنه مكروه . والثانية : ولا تعد بضم التاء وكسر العين وجزم الدال ، من الإعادة وهو نهي عن إعادة الصلاة لما أنها لم تفسد بهذا القدر . والثالثة : ولا تعد بفتح التاء وتسكين العين وضم الدال من العدو ، وهو نهي عن السرعة في المشي في الصلاة ، وبيان أنّ الخطوة ونحوها لا تقطع الصّلاة ، والمشي عن سرعة تقطع . وروى عليّ رضي اللّه عنه عن النّبيّ صلى اللّه عليه وسلم
--> ( 1 ) ذكره في القاموس بنصه [ 2 / 224 ] . ( 2 ) ذكره في القاموس وقال : تثاءب أصابه كسل وفترة كفترة النعاس . [ 1 / 40 ] . ( 3 ) ذكره في القاموس : أعرس اتخذ عروسا وبأهله بنى عليها والقوم نزلوا في آخر الليل للاستراحة وتعرّس لامرأته تحبب [ 2 / 230 ] ( 4 ) ذكره في القاموس وقال : ليلة التعريس الليلة التي نام فيها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم [ 2 / 230 ] . ( 5 ) أخرجه مسلم : المساجد ( 1 / 465 ) ح [ 291 / 673 ] ، وأبو داود : الصلاة ( 1 / 156 ) ح [ 582 ] ، والترمذي : الصلاة ( 1 / 458 ) ح [ 235 ] ، والنسائي : الإمامة ( 2 / 60 ) [ باب اجتماع القوم وفيهم الوالي ] وابن ماجة : الإقامة ( 1 / 313 ) ح [ 980 ] ، وأحمد : المسند [ 4 / 145 ] ح [ 17067 ] . « 1 » عزاه الحافظ ابن حجر في فتح الباري إلى ابن خزيمة من حديث علي بن شيبان بلفظ » لا صلاة لمنفرد خلف الصف . انظر فتح الباري ( 2 / 312 - 313 ) [ باب إذا ركع دون الصف ] . « 2 » قال في القاموس : والنّبيذ الملقى [ 1 / 359 ] . « 3 » أخرجه البخاري : الأذان ( 2 / 312 ) ح [ 783 ] ، وأبو داود : الصلاة ( 1 / 179 ) ح [ 683 ] ، والنسائي : الإمامة ( 2 / 91 ) [ باب الركوع دون الصف ] ، وأحمد : المسند ( 5 / 49 ) ح [ 20430 ] .